289

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

والحطب ووسط من الكسوة، ويجعل لها شيئاً من اللحم، ولا يفرض لها كسوة خز ولا شيء مما أشبهه، ويفرض عليه نفقة خادم من خدمها واحد، وينفق الرجل على امرأته الحامل المطلقة وإن أبّها، ويكسوها ويسكنها حتى تضع حملها(١).

قال أبو حنيفة: حاملاً كانت أو غير حامل؛ عليه النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها(٢).

قال عبد الله: ومن طلق امرأته واحدة وليست بحامل، فلها السكنى والنفقة ويرثها وترثه ما دامت في العدة، وإن طلقها البتة فلا نفقة لها ولا كسوة، ولها السكنى حتى تنقضي عدتها.

قال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.

قال عبد الله: ومن طلق امرأته البتة، فادعت الحمل فلا نفقة لها حتى يبين حملها، فإذا بان حملها أعطيت نفقة الحمل كله أوله وآخره.

***

(١) ((المدونة)) (٢٤٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٥/٥).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٣٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٠١/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٠/٣)، و((الهداية)) (٢٩٠/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٨/٤).

289