552

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 19 - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.

544 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فاجرة، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث: في نزلت هذه الآية، كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [140/ أ] لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب مالي. فأنزل الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (1).

رواه (2) عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية.

Page 552