553

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 20 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه.

• وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة قال: كلمني (1) أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، قلت: قال الله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} (2).

قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما [الأخرى] (3)؟ ما يصنع بذكر هذه الآية الأخرى؟

545 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

رواه (4) عن أبي نعيم، عن نافع.

Page 553