Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Regions
•Iran
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 20 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه.
• وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة قال: كلمني (1) أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، قلت: قال الله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} (2).
قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما [الأخرى] (3)؟ ما يصنع بذكر هذه الآية الأخرى؟
545 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
رواه (4) عن أبي نعيم، عن نافع.
Page 553
Enter a page number between 1 - 678