606

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.

597 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي قال: دخلت على عائشة. (ح)

وحدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثني أبو بكر الخشاب، حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، قال: دخلت على عائشة فقالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المومنين اشتريني؛ فإن أهلي يبيعوني، قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ قال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا. فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط. لفظ خلاد.

رواه (1) عن خلاد.

ولفظ أبي نعيم مثله سواء [156/ أ].

Page 606