Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Regions
•Iran
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
597 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي قال: دخلت على عائشة. (ح)
وحدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثني أبو بكر الخشاب، حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، قال: دخلت على عائشة فقالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المومنين اشتريني؛ فإن أهلي يبيعوني، قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ قال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا. فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط. لفظ خلاد.
رواه (1) عن خلاد.
ولفظ أبي نعيم مثله سواء [156/ أ].
Page 606
Enter a page number between 1 - 678