607

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 11 - باب الشروط في الطلاق.

• وقال ابن المسيب، • وعطاء، • والحسن: إن بدأ بالطلاق وأخر فهو أحق بشرطه.

598 - حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عدي، سمع أبا حازم، عن أبي هريرة قال: نهى أو نهي عن. (ح)

وحدثنا فاروق الخطابي، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عدي: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال: نهى عن.

وحدثنا أبو أحمد، حدثنا أبو خليفة، حدثنا الوليد، حدثني شعبة، أخبرني عدي: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال: نهى عن. (ح)

وحدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن علي وبندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى عن النجش، والتصرية.

حدثناه مرفوعا من حديث غندر.

ورأيت في كتاب أحمد، عن غندر: "نهى"، مثل أبي داود، وسليمان.

رواه البخاري (1) عن محمد بن عرعرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، وقال: لا تشترط المرأة.

وقال: • تابعه معاذ، • وعبد الصمد، عن شعبة.

وقال: • قال غندر، • وعبد الرحمن: نهى.

وقال آدم: نهينا.

• وقال النضر، • وحجاج بن منهال: نهى.

وفي رواية البخاري، عن أبي عرعرة: "ولا تشترط المرأة طلاق أختها"، وعلى هذا اللفظ بنى هذا الباب [156/ ب].

Page 607