Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Regions
•Iran
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 8 - باب قول الله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (1).
• ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة [166/ أ] أجازوا إقرار المريض بدين.
• وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
• وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
• وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها.
• وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك. جاز.
• وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقضيت منه. جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والمضاربة والبضاعة.
• وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.
• ولا يحل مال المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق: إذا اؤتمن خان.
وقال الله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (2)، فلم يخص وارثا ولا غيره.
• فيه عبد الله بن عمرو (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
618 - حدثنا حسين بن الحسن وأبو إسحاق بن حمزة قالا: حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك، عن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
رواه (4) عن أبي الربيع.
Page 627
Enter a page number between 1 - 678