627

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 8 - باب قول الله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (1).

• ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة [166/ أ] أجازوا إقرار المريض بدين.

• وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

• وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.

• وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها.

• وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك. جاز.

• وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقضيت منه. جاز.

وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والمضاربة والبضاعة.

• وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.

• ولا يحل مال المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق: إذا اؤتمن خان.

وقال الله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (2)، فلم يخص وارثا ولا غيره.

• فيه عبد الله بن عمرو (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

618 - حدثنا حسين بن الحسن وأبو إسحاق بن حمزة قالا: حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك، عن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.

رواه (4) عن أبي الربيع.

Page 627