628

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 9 - باب تأويل قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} (1).

• ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين [166/ ب] قبل الوصية.

وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (2)

فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا صدقة] (3) إلا [عن] (3) ظهر غنى.

• وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده.

619 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد (4) بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة وسعيد بن المسيب أن. (ح)

وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن ضمرة قالا: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم [فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم] (3)، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما فيعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.

[رواه (5) عن الفريابي].

Page 628