635

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 2 - باب: إذا وقف شيئا ولم يدفعه إلى غيره فهو جائز.

• لأن عمر وقف، فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل منه.

• ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.

• وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه.

Page 635