636Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārīالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاريAbū Nuʿaym al-Iṣbahānī - 430 AHأبو نعيم الأصبهاني - 430 AHGenresHadith manuscripts and copiesextractions•RegionsIran•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12583 - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء وغيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد.• لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة حين قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.قال بعضهم: لا يجوز حتى يبين.والأول أصح.Page 636CopyShareAsk AI