Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
Regions
•Iran
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī
Abū Nuʿaym al-Iṣbahānī (d. 430 / 1038)المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري
_حاشية 10 - باب قول الله: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب} (1).
633 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة: عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} (2) فقالت عائشة: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا [171/ أ] بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} (3). قالت عائشة: فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنة نسائها في المال الصداق، فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
رواه (4) عن أبي اليمان.
Page 644
Enter a page number between 1 - 678