645

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 11 - باب قول الله: {وابتلوا اليتامى} إلى قوله: {نصيبا مفروضا} (1).

وما للوصي أن يعمل في مال اليتامى، وما يأكل منه بقدر عمالته.

634 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة قال، حدثنا يحيى بن صاعد في كتابي عن حبيب بن بشر الأزدي، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، وأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب [171/ ب] ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق (2) به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به.

رواه (3) عن هارون، عن أبي سعيد، عن صخر، ولم يذكر أبو سعيد اسم ثمغ، وقال: إني استفدت مالا ... إلى آخره.

Page 645