656

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 20 - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.

• قال الزهري فيمن جعل [174/ أ] ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا، وإن لم يجعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.

645 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد: عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس، فأعطاها عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا تعد في صدقتك.

رواه (1) عن مسدد، عن يحيى.

Page 656