657

Al-mustakhraj ʿalā al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري

_حاشية 21 - باب نفقة القيم للوقف.

646 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة.

رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

Page 657