319

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - ما يرتبه.
٢ - متعلق حق أولياء قتيل الجاني.
٣ - متعلق حق أولياء الجاني.
٤ - التراجع.
الجزئية الأولى: ما يرتبه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.
٢ - إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.
الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يرتبه.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.
الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
١ - القصاص.
٢ - الدية.

1 / 325