320

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم القصاص.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القصاص:
إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:
١ - أنه معذور بالجهل بالعفو.
٢ - أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.
٣ - أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه خمس نقاط هي:
١ - وجوب الدية.
٢ - من يتحملها ابتداء.
٣ - الرجوع بها على الموكل.
٤ - تحمل عاقلة الوكيل لها.
٥ - المستحق لها.
النقطة الأولى: وجوب الدية:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الحروف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 326