337

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن الحسن بن علي ﵁ قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ إخوته.
٢ - أن القصاص أحد بدلي النفس فيجوز للولي استيفاؤه كالدية.
٣ - أن تأخير القصاص قد يفوت حق المولي عليه كما لو مات الجاني مفلسا.
٤ - أن الأب يلي نكاح المولى عليه فيستوفي القصاص الواجب له؛ لأن الكل من الولاية على النفس وهي ثابتة للأب.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم النيابة عن غير الكلف في استيفاء القصاص بما يأتي:
١ - أن الولي لا يملك إطلاق زوجة موليه فلا يملك استيفاء القصاص له.
٢ - أن من مقاصد القصاص التشفي، وهو لا يحصل للمستحق باستيفاء غيره له.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم نيابة ولي غير المكلف في استيفاء القصاص عنه.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع النيابة عن غير المكلف في استيفاء القصاص له ما يأتي:
١ - أن العفو عن القصاص مطلوب، وهو متوقع من غير المكلف عند تكليفه فينتظر.

1 / 343