338

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن التأخير لصالح الجاني والمستحق.
فصالح المستحق من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد يعفو فيستفيد المال.
الوجه الثاني: أنه إذا استوفى بنفسه حصل له التشفى المطلوب بالقصاص.
ومصلحة الجاني من وجهين كذلك:
الوجه الأول: أن تأخير القصاص ابقاء لحياته مدة الانتظار، وذلك في صالحه.
الوجه الثاني: أنه قد يعفى عنه فيسلم من القتل.
الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها أربع جمل:
١ - الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم.
٢ - الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية.
٣ - الجواب عن فوات الحق بالانتظار.
٤ - الجواب عن قياس ولاية استيفاء القصاص على ولاية النكاح.
الجملة الأولى: الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم:
يجاب عن ذلك: بأن قتل ابن ملجم ليس قصاصا بل لأنه قاتل غيلة وذلك إلى الإمام.
الجملة الثانية: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن استيفاء الدية لا يفوت به على غير المكلف شيء فيستوى في قبضه هو وغيره؛ بخلاف استيفاء القصاص فيفوت به التشفي وهو أهم أهدافه.

1 / 344