346

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الانتظار مطلقا بما يأتي:
١ - أن الحسن بن علي ﵄ قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر الصغار.
٢ - أن الانتظار فيه تعريض للدم بالضياع، بموت الجاني مغلسا أو هربه.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه عدم انتظار الأب.
٢ - توجيه انتظار غير الأب.
القطعة الأولى: توجيه عدم انتظار الأب:
وجه عدم انتظار الأب لتكليف موليه في استيفاء القصاص بما يأتي:
١ - أن الأب له ولاية على نفس موليه فيستوفي القصاص المشترك بينهما.
٢ - أن الأب يستوفي قصاص موليه الخاص به فيستوفى القصاص المشترك بينهما من باب أولى.
القطعة الثانية: توجيه انتظار غير المكلف في استيفاء القصاص المشترك بينه وبين غير أبيه:
وجه انتظار غير المكلف في استيفاء القصاص المشترك بينه وبين غير أبيه بما يأتي:
١ - أن استيفاء القصاص من الولايهْ على النفس، وغير الأب لا ولاية له على النفس فلا يستوفيه.

1 / 352