347

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن من مقاصد القصاص التشفي واستيفاؤه من غير مستحقه يفوته عليه فلا يستوفيه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الانتظار مطلقا، سواء كان المشارك لغير المكلف أباه أم غيره.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالانتظار مطلقا: أنه أقوى أدلة وأظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها قطعتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
القطعة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم:
اْجيب عن ذلك: بأن قتله كان سياسة وليس قصاصا وذلك لأحد الأمور الآتية:

1 / 353