348

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أنه قاتل غيلة.
٢ - أنه مستحل للدم الحرام.
٣ - أنه ساع في الأرض بالفسار.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العفو يفوت القصاص وليس ممنوعا.
الجواب الثاني: أن استيفاء القصاص من غير مستحق تضييع للحق وليس تعريضا، فإذا جاز جاز الانتظار من باب أولى.
القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالولاية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج باستيفاء الأب للقصاص الخاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالولاية:
أجيب عن ذلك: بأن الولاية تقتضي تحصيل المصلحة لا تضييعها، واستيفاء القصاص تضييع للمصلحة وليس تحصيلا لها.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باستيفاء القصاص الخاص:
أجيب عن ذلك: بأن استيفاء الأب للقصاص الخاص بموليه ممنوع كما تقدم في استيفاء القصاص الخاص بغير المكلف.
الجانب الثاني: اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد، وكان أولياء كل قتيل غير أولياء الآخر.
٢ - إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر.

1 / 354