349

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اشتراط الاتفاق.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.
الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.
٢ - انتظار تكليف غير المكلف.
٣ - انتظار الغائب.
٤ - قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.
الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:
وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.

1 / 355