352

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانتظار الغائب في استيفاء القصاص ولو كانت غيبة بعيدة بما يأتي:
١ - أن القصاص للتشفي وذلك لا يحصل باستيفاء غير المستحق.
٢ - أن القصاص أحد بدلي النفس فلا يجوز لبعض الأولياء الاستقلال به كالدية.
٣ - أن الانتظار يضمن للغائب حقه ولا يفوت على الحاضر حقه.
٤ - أن عفو الغائب عن القصاص محتمل، والعفو مطلوب فينتظر.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انتظار الغائب البعيد في استيفاء القصاص بما يأتي:
١ - أن الحسن بن علي ﵄ قتل ابن ملجم ولم ينتظر بلوغ الصغار.
٢ - أن انتظار الغائب يعرض الحق للضياع: لموت الجاني مفلسا أو هروبه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانتظار.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانتظار الغائب ولو كانت غيبته بعيدة: أنه يحقق مصلحة الغائب ولا يضر الحاضر.

1 / 358