353

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بفوات الحق بالانتظار.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقتل ابن ملجم:
أجيب عن ذلك: بأنه ليس قصاصا، ولكنه سياسة وذلك لأحد الأسباب الآتية:
١ - أن قتله لعلي ﵁ كان غيلة.
٢ - أنه قد ارتد بقتله لعلي ﵁ لاستحلاله الدم الحرام.
٣ - أنه بقتل علي ﵁ كان ساعيا في الأرض بالفساد.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بتعريض الحق للضياع بالانتظار: بما يأتي:
أ - منع كون انتظار الغائب يعرض الحق للضياع، فإنه لو فرض فوات القصاص بموت الجاني أو هروبه فإنه يرجع إلى الدية وهي لا تفوت بالانتظار.
٢ - أنه على التسليم بفوات القصاص بالانتظار، فإن القصاص يفوت حق الغائب من التشفي بالقصاص ونصيبه من الدية لو اختارها وليس أحد الحقين أولى بالمراعاة من الآخر.
٣ - أنه على التسليم بأن الانتظار يعرض الحق للضياع بفوات الاقتصاص، فإنه يفوت إلى بدل وهو الدية، وحق الغائب بالاقتصاص يفوت إلى غير بدل، وما يفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل؛ لأنه أكثر ضررا.

1 / 359