354

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الإقدام على القتل.
٢ - ما يجب به.
الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:
١ - أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.
٢ - أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.
الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا أجازه باقي الأولياء.
٢ - إذا لم يجزه باقي الأولياء.
الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:
وفيها شيئان هما:
بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.

1 / 360