الشيء الأول: بيان الحكم:
الاقتصاص من الحامل لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
٣ - قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) (٣).
٤ - أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.
الفقرة الثانية: ضمان الحمل:
وفيها شيئان هما:
١ - حالات الحمل.
٢ - الضمان.
الشيء الأول: حالات الحمل:
وفيها نقطتان هما:
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٠.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها/ ٤٤٤٠.