365

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحالات.
٢ - ما يجب به الضمان منها.
النقطة الأولى: بيان الحالات:
حالات الحمل بعد خروجه كما يلي:
١ - أن يخرج ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
٢ - أن يخرج ميتا.
٣ - أن يخرج حيا حياة غير مستقرة.
٤ - أن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت.
النقطة الثانية: ما يجب به الضمان من الحالات:
الحالات التي يجب بها الضمان: هي ما عدا الحالة الأولى من الحالات السابقة.
الشيء الثاني: الضمان:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - شروط الضمان.
٢ - نوع الضمان.
٣ - مسؤولية الضمان.
النقطة الأولى: شروط الضمان:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - ما يعرف به.
٣ - أثر تخلفه.
القطعة الأولى: بيان الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لضمان الحمل: أن يكون موته بسبب القصاص من أمه.

1 / 371