367

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: نوع الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الغرة.
٢ - الدية.
القطعة الأولى: الضمان بالغرة:
وفيها أربع شرائح هي:
١ - بيان المرادة بالغرة.
٢ - قيمتها.
٣ - حالات الضمان بها.
٤ - دليل الضمان بها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:
الغرة: عبد أو أمة.
الشريحة الثانية: قيمة الغرة:
قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.
الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:
حالات الضمان بالغرة ما يأتي:
١ - إذا ولد الحمل ميتا.
٢ - إذا كانت حياته غير مستقرة.
الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:
من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بجنينها بغرة عبد أو أمة (١).
٢ - أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.

(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/١٦٨١.

1 / 373