368

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: الضمان بالدية:
وفيها شريحتان هما:
١ - حالة الضمان بالدية.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: حالة الضمان بالدية:
يضمن الحمل بالدية إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب القصاص من أمه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحمل بالدية الكاملة في الحالة المذكورة: أنه أخذ حكم الأحياء فيضمن كما يضمن غيره من الأحياء.
النقطة الثالثة: مسوولية الضمان:
وفيها أربع قطع هي (١):
١ - إذا كان العالم بالحمل المباشر للقصاص وحده.
٢ - إذا كان العالم بالحمل الحاكم وحده.
٣ - إذا كان العالم بالحمل المباشر والحاكم جميعا.
٤ - إذا جهل الحمل من المباشر والحاكم جميعا.
القطعة الأولى: إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) فصلت هذه القطع عن بعضها لما يأتي:
١ - اختلاف الترجيح فيها.
٢ - تيسير فهم الحكم في كل منهما.

1 / 374