369

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده، فقد اختلف في المسؤول عن الضمان على قولين:
القول الأول: أن الضمان على المباشر.
القول الثاني: أن الضمان على الحاكم.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الضمان على المباشر إذا كان هو العالم بالحمل وحده: بأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر من غير مانع كان المسؤول هو المباشر، ولا مانع بالمباشر هنا فتكون مسؤولية الضمان عليه.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الضمان على الحاكم ولو كان العالم بالحمل هو المباشر وحده: بأن الحاهم مفرط حيث لم يتحقق من وضع المرأة، ويتأكد من وجود الحمل أو عدمه.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 375