376

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الطفل يستغني عن لبن أمه جاز الاقتصاص منها قبل أن تفطمه، والأولى تأخير الاقتصاص منها حتى تفطم ولدها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه جواز الاقتصاص.
٢ - توجيه التأخير.
الشريحة الأولى: توجيه جواز القصاص:
وجه جواز القصاص من المرضع إذا كان ولدها يعيش بدونها: أن تأخير القصاص من أجل ولدها، فإذا استغنى عنها لم يكن لتأخير القصاص ضرورة فكان جائزا.
الشريحة الثانية: توجيه التأخير:
وجه استحباب تأخير القصاص من المرضع ولو عاش ولدها بدونها:
أ - أنه أضمن لولدها؛ لأن لبنها أكثر مناسبة له من غيرها وأنفع له منه.
ب - أنه يحقق مصلحة الطفل ولا يضر صاحب الحق.
الشيء الثاني: إذا كان الطفل لا يعيش من غير أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - أسباب كونه لا يعيش من غير أمه.
٢ - الاستيفاء.
النقطة الأولى: أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه:
من أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه ما يأتي:
١ - ألا يقبل الرضاع من غيرها.
٢ - ألا يوجد ما يغذى به.
٣ - ألا يناسبه غير لبن أمه.

1 / 382