377

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الاستيفاء:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم الاستيفاء.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:
١ - حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها (٢). والقصاص مثله.
٣ - أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.
٤ - أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.
الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.
٢ - إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.

(١) سنن ابن ماجة، باب الحامل يجب عليها القود/ ٢٦٩٤.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها/ ٤٤٤٢.

1 / 383