378

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه لم يترتب على استيفاء القصاص منها شيء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على الاقتصاص من المرضع قبل فطام ولدها إذا كان يعيش بدونها: أن الاقتصاص منها مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
الشيء الثاني: إذا كان الظاهر أن الطفل لا يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا عاش الطفل.
٢ - إذا لم يعش.
النقطة الأولى: إذا عاش الطفل:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا عالش الطفل بعد قتل أمه فلا شيء على المقتص منها ولو كان الظاهر أنه لا يعيش بدونها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب الضمان على المقتص من المرضع قبل الفطام إذا عاش الطفل: أن الأم مستوجبة للقتل وكان منع القصاص الخوف على الطفل، فلما عاش الطفل لم يوجد سبب للضمان فلم يجب بقتلها ضمان.

1 / 384