379

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: إذا لم يعش الطفل:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الضمان.
٢ - نوع الضمان.
٣ - مسؤولية الضمان.
القطعة الأولى: الضمان:
وفيها شريحتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: حكم الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه وجب ضمانه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرضيع إذا مات بسبب الاقتصاص من أمه: أنه مات بفعل غير مأذون فيه، يؤدي إلى الموت غالبا فوجب ضمانه، كمن حبس عنه الطعام والشراب مدة يموت مثله في مثلها غالبا.
القطعة الثانية: نوع الضمان:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان نوع الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان نوع الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه قبل فطامه؛ لأنه لا يعيش بدونها، كان ضمانه بالدية كاملة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:

1 / 385