381

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الاقتصاص بالسيف.
٢ - الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.
٣ - الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.
٤ - التخدير عند القتل.
الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان القتل بقطع الرقبة.
٢ - إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.
الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:
١ - أن المماثلة تحصل به.
٢ - أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا رضي أولياء الدم.
٢ - إذا لم يرض أولياء الدم.
الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 387