382

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.
القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:
١ - حديث: (لا قود إلا بالسيف) (١).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/٢٦٦٧.

1 / 388