397

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الولي بتخدير الجاني عند القصاص جاز ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص إذا رضي الولي: أن الحق في إيلام الجاني له، فإذا تنازل عنه جاز.
الجزء الثاني: إذا لم يرض الولي بالتبنيج:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يرض الولي بتخدير الجاني عند القصاص لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تخدير الجاني عند القصاص إذا لم يرض الولي: أن من حقه إيلام الجاني بالقصاص فلا يجوز تفويته عليه بغير رضاه.
الأمر الخامس: تنفيذ القصاص:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - شروط المنفذ.
٢ - اجتماع الأولياء على التنفيذ.
٢ - اجتماع الأولياء على التنفيذ.
٣ - طريق تعيين المنفذ.
٤ - التوكيل في التنفيذ.
٥ - حضور السلطان للتنفيذ.
الجانب الأول: شروط المنفذ:
وفيه خمسة أجزاء هي:

1 / 403