398

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الإِسلام.
٢ - التكليف.
٣ - معرفة القتل.
٤ - القدرة على القتل.
٥ - الذكورة.
الجزء الأول: الإِسلام:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - حالة الاشتراط.
٢ - صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم.
الجزئية الأولى: حالة الاشتراط:
اشتراط الإِسلام في منفذ القصاص إذا كان المقتص منه مسلما، أما إذا كان المقتص منه غير مسلم لم يشترط في المنفذ الإِسلام.
الجزئية الثانية: صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم:
من صور استحقاق الكافر للقصاص من المسلم ما يأتي:
١ - أن يكون القتيل مسلما وليّه ذمي كابنه وأخيه.
٢ - أن يكون الكافر وكيلا للمسلم في تنفيذ القصاص من مسلم.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإِسلام في تنفيذ القصاص في المسلم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

(١) سورة النساء، الآية: [١٤١].

1 / 404