402

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.
٢ - إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.
الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
٢ - إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:

1 / 408