403

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمثلة.
٢ - الاجتماع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:
١ - التغريق.
٢ - التحريق.
٣ - التثقيل.
٤ - كتم النفس.
٥ - الإلقاء من شاهق.
٦ - الإلقاء في حفرة.
٧ - ردم التراب على الجاني.
٨ - إلقاء المثقل عليه.
٩ - إلقاء الحائط عليه.
١٠ - الإلقاء للحيوانات المفترسة.
الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الاجتماع.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:
إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.
الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاجتماع على التنفيذ.

1 / 409