404

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأفعال التي يختلف فيها فعل الجماعة عن فعل الواحد ما يأتي:
١ - الضرب.
٢ - الجرح.
٣ - الرمي بالبنادق.
٤ - الطعن.
الفقرة الثانية: الاجتماع على التنفيذ:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد لم يجز اجتماع الأولياء على القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد: أن فعل الجماعة فيه زيادة إيلام للجاني فيكون تعديا، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجانب الثاني: طريق تعيين المنفذ إذا امتنع الاجتماع على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
١ - طريق التعيين.
٢ - توكيل من يتعين.
الجزء الأول: طريق التعيين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد.
٢ - إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد.

1 / 410