406

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - طريق التعيين.
٢ - دخول من لا يصلح في القرعة.
٣ - امتناع التنفيذ ممن خرجت القرعة له.
الشيء الأول: طريق التعيين:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الطريق.
٢ - رفض الأولياء للقرعة.
النقطة الأولى: بيان الطريق:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا تشاح الأولياء في تولي تنفيذ القصاص فقد اختلف في طريق تعيين من يتولاه على قولين:
القول الأول: أنه يعين بالقرعة.
القول الثاني: أن الحاكم يعين من يتولاه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه العمل بالقرعة.
٢ - توجيه تقديم القرعة على تعيين الحاكم.

1 / 412