407

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الأولى: توجيه العمل بالقرعة:
وجه العمل بالقرعة: أن الأولياء لا مزية لبعضهم على بعض فيعين أحدهم بالقرعة كما في سائر الحقوق.
الجملة الثانية: توجيه تقديم القرعة على تعيين الحاكم:
وجه ذلك: أن القرعة أقرب إلى الرضا وأبعد عن المحاباه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتعيين المنفذ من قبل الحاكم: بأنه لا مزية لبعض الأولياء على بعض فيرجع إلى اجتهاد الحاكم كسائر مسائل الخلاف.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالعمل بالقرعة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالعمل بالقرعة: أنه أعدل وأبعد عن التهمة والمحاباة.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاجتهاد في الأمور المختلفة، أما الأمور المتساوية فلا مجال للاجتهاد فيها؛ لأنه لا مزيه لبعضها على بعض، إلا ميول المجتهد، وهذا لا يعتبر مرجحا.

1 / 413