408

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: رفض الأولياء للقرعة:
وفيها نقطتان هما:
١ - طريق التعيين.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: طريق التعيين:
إذا رفض الأولياء القرعة لتعيين المنفذ للقصاص ولم يتفقوا عليه كان للحاكم أن يتخذ أحد الطرق الآتية:
١ - أن يتولى إجراء القرعة بنفسه.
٢ - أن يعين من يقوم بالتنفيذ من غير قرعة.
٣ - أن يؤجل التنفيذ إلى أن يتفق الأولياء على المنفذ.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تخيير الحاكم فيما تقدم إذا رفض الأولياء التعيين: أنه تعذر تعيين المنفذ من قبل الأولياء فكان المرجع في ذلك إلى الحاكم كما لو تشاجر الأولياء في التزويج.
الشيء الثاني: دخول العاجز عن التنفيذ في القرعة:
وفيه نقطتان هما:
١ - أمثلة العاجز.
٢ - الدخول في القرعة.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة العاجز عن تنفيذ القصاص ما يأتي:
١ - الشيخ الكبير.
٢ - المريض.
٣ - الأشل.
٤ - المرأة.
٥ - من لا يتحمل مباشرة التنفيذ.

1 / 414