419

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الحضور:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في حضور الحاكم للقصاص على قولين:
القول الأول: أن حضوره لازم.
القول الثاني: أن حضوره غير لازم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم حضور الحاكم للقصاص بما يأتي:
١ - أن القصاص لا يؤمن فيه الحيف والتعدي فيلزم حضور الحاكم لمنع الحيف والتعدي فيه.
٢ - أنه قد يتولى التنفيذ من لا يحسن القصاص باعتبار أنه يحسنه وهو لا يحسنه، فيلزم حضور الحاكم لمنعه إذا ظهر أنه لا يحسنه.
٣ - أن أولياء الجاني قد يحاولون منعه من القتل عند مشاهدة الموقف فيعتدون على المقتص ويحصل القتال بينهم وبين أولياء القتيل فيلزم حضور الحاكم لتفادي هذا الاحتمال.

1 / 425