429

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان من مجري بينهم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
من جرى بينهم القصاص في النفس جرى بينهم القصاص فيما دونها ومن لا فلا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد جريان القصاص فيما دون النفس بمن يجري بينهم القصاص في النفس: أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس والفرع له حكم الأصل، فمن ثبت بينهم القصاص في النفس يثبت بينهم القصاص فيما دونها ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري بينهم فيما دونها.
الفرع السابع: ما يجري فيه القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
١ - ما له حد ينتهي إليه.
٢ - ما ليس له حد ينتهي إليه.
الأمر الأول: ما له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة ما له حد في القطع.
٢ - أمثلة ما له حد في الجرح.
الجزء الأول: أمثلة ما له حد في القطع:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:

1 / 435