430

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما رن الأنف وهو مالان منه.
٢ - الكف.
٣ - الذراع من المرفق.
٤ - القدم من الكعب.
٥ - الساق من الركبة.
الجزء الثاني: أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح ما يأتي:
١ - الموضحة في الرأس أو الوجه.
٢ - جرح العضد إذا انتهى إلى العظم.
الجانب الثاني: القصاص فيما له حد ينتهي إليه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم القصاص.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الجزء الأول: حكم القصاص:
القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه: أن الحيف مأمون فيه فيجوز القصاص فيه.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه هي أدلة أصل المشروعية للقصاص فيما دون النفس وقد تقدمت.
الأمر الثاني: ما ليس له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:

1 / 436