434

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون الجناية عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجناية عمدا ما يأتي:
١ - الجناية شبه العمد.
٢ - الجناية الخطأ.
٣ - الجناية المجراه مجرى الخطأ.
٤ - الجناية بالسبب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه أربع جزئيات هي:
الجزئية الأولى: أمثلة شبه العمد:
من أمثلة الجناية شبه العمد على ما دون النفس ما يأتي:
١ - الضرب عمدا بعصا صغيرة لا يكسر مثلها غالبا فيحصل الكسر.
٢ - الضرب عمدا بحجر صغير لا يكسر مثله غالبا فيحصل الكسر.
الجزئية الثانية: أمثلة الخطأ:
من أمثلة الجناية على ما دون النفس خطأ ما يأتي:
١ - أن يقصد بالضرب حيوانا فيصيب إنسانا.
٢ - أن يقصد شاخصا فيصيب يد إنسان.
الجزئية الثالثة: أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ:
من أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ ما يأتي:
١ - أن ينقلب النائم على صبي فيكسر يده.
٢ - عمد الصبي والمجنون.

1 / 440