435

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الرابعة: أمثلة الجناية على ما دون النفس بالسبب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يحفر بئرا عدوانا فيسقط بها إنسان فينكسر.
٢ - أن يضع حجرا في طريق ضيق فيعثر به إنسان فينجرح.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ذكر بشرط كون الجناية عمدا ما وجه به في شروط القصاص بالجناية على النفس.
الأمر الثاني: كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس: أن القصاص بالجناية على ما دون النفس فرع عن القصاص بالجناية على النفس فمن أقيد بالجناية على النفس أقيد بالجناية على ما دون النفس ومن لا فلا.
الجانب الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجاني يقاد بالمجني عليه ما يأتي:
١ - انتفاء العصمة بالمجني عليه فلا يقاد المسلم بالحربي.
٢ - انتفاء المكافأة فلا يقاد الحر بالعبد.
٣ - انتفاء الولادة فلا يقاد الوالد بالولد.

1 / 441