436

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - انتفاء الملك فلا يقاد السيد بمملوكه.
الأمر الثالث: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - المراد بالأمن من الحيف.
٢ - ما يؤمن به الحيف.
٣ - تجاوز الجانية للحد الذي يؤمن به الحيف.
الجانب الأول: المراد بالأمن من الحيف:
الأمن من الحيف: أن يؤمن تجاوز القصاص ما فعله الجاني بالمجني عليه.
الجانب الثاني: ما يؤمن به الحيف:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان القصاص بالقطع.
٢ - إذا كان القصاص بالجرح.
الجزء الأول: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالقطع:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
١ - ما يؤمن به الحيف.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالقطع: أن يكون القطع من المفصل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان القطع من مفصل: أن المفصل محدد لا يقع الخطأ في القطع منه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة القطع من مفصل ما يأتي:

1 / 442