437

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - القطع من الكعب.
٢ - القطع من الركبة.
٣ - القطع من الكوع.
٤ - القطع من المرفق.
الجزء الثاني: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان ما يؤمن به.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالجرح: إذا كان ينتهي إلى عظم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: أن العظم واضح لا يقع الخطأ في الانتهاء إليه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة الجرح المنتهي إلى عظم ما يأتي:
١ - الموضحة سواء كانت في الرأس أم في الوجه.
٢ - الجرح في التندوة.
٣ - الجرح على الضلع.
الجانب الثالث: تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 / 443